# المادة 69

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك › الباب الثاني: السياسة النقدية

لا يمكن للبنك أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرف الدولة، ولا أن يشتري مباشرة سندات الدين أو الصكوك التي تصدرها هذه الأخيرة أو أن يمنحها مساعدات مالية إلا في شكل تسهيلات صندوق، المنصوص عليها في الفقرة الثانية بعده.

تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة (5%) من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما، متواصلة أو غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. وتؤدى أجرة عن المبالغ التي تم استعمالها فعليا، برسم هذه التسهيلات، بسعر الفائدة الأساسي لإعادة تمويل البنوك لدى البنك.

ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.

لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة عامة أو هيئة عامة ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العامة المعتمدة. باعتبارها بنوكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك.


> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
