# المادة 71

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك › الباب الثالث: تدبير احتياطيات الصرف

يمكن للبنك أن يقوم بأي عملية تتعلق بما يلي:

- – الذهب والمعادن النفيسة؛
- – الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية؛
- – الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل؛
- – الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك؛
- – السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها بنوك مركزية أو هيئات دولية؛
- – السندات أو القيم التي تصدرها هيئات مالية أجنبية.


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
