# المادة الأولى

من [قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-40-22)

يجب على المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة سواء كانت ذات مجلس إدارة أو ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، أن تعين في حظيرة أجهزتها التداولية وحسب نمط الحكامة المعتمد لديها متصرفا مستقلا، واحدا على الأقل.

يجب ألا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي لأعضاء الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية ويراعى في احتسابه مبدأ التوازن مع ممثلي الدولة وحجم وأهمية أنشطة المقاولة وطبيعة المخاطر التي تواجهها.

طبقا لأحكام المادة 27 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يراعى مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء عند تعيين المتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 40.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-22/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
> - الرقم: 40.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
