# المادة 10

من [قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-40-22)

يتقاضى المتصرف المستقل تعويضا سنويا ثابتا بناء على نظام المكافآت المعتمد من لدن الجهاز التداولي، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة والانخراط المنتظم في أشغال الهيئة التداولية والسهر على خدمة مصلحة المقاولة العمومية والمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق نجاعة الأداء، مع مراعاة عدم التمييز عن باقي المتصرفين والأعضاء.

لا يمكن ربط الأجر بنتائج المقاولة العمومية بصفة متغيرة.

يمكن دفع تعويض تكميلي بعد مهام أو تكليفات استثنائية قد يسندها الجهاز التداولي إلى بعض المتصرفين المستقلين. تمنح هذه التعويضات، التي لا يمكن أن تكون أعلى من التعويض السنوي الثابت المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بعد إنجاز المهمة الموكولة إليهم.

يتم صرف تعويضات المتصرف المستقل كل ستة أشهر على الأكثر.

يـتـعـيـن عـلى المتصرف المستقل عدم الاستفادة من أية منافع أو حوافز بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها التأثير على استقلاليته أو وجود حالة من حالات التنافي وتنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 40.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-22/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
> - الرقم: 40.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
