# المادة 2

من [قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-40-22)

يعتبر متصرفا مستقلا كل شخص لا تربطه من قبل، علاقة قانونية أو مهنية بالمقاولة العمومية المعنية بتعيينه في أجهزتها التداولية وفق ما هو مبين في الشروط التالية:

− ألا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في المقاولة العمومية المعنية أو أحد فروعها؛

− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو موظفا أو متعاقدا بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين لدى مساهم من مساهمي المقاولة الـعـمومية المعنية أو لدى شركة تابعة تضمها هذه الأخيرة في حساباتها المجمعة أو لدى المؤسسات العمومية؛

− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها المقاولة العمومية المعنية مساهمات مهما بلغت نسبتها؛

− ألا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها المقاولة العمومية المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير المقاولة العمومية المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛

− ألا يـكـون قـد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو مـمـارسـا لـمـهـمـة اسـتـشارية لدى المقاولة العمومية المعنية أو ممثلا أو عضوا لدى جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير زبون أو ممون أو متعامل أو شريك لنفس المقاولة العمومية المعنية؛

− ألا تـربـطـه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة أو رقابة المقاولة العمومية المعنية أو مع أزواجهم؛

− ألا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهام المراقبة المالية للدولة أو البرمجة الميزانياتية أو التدقيق أو مراقبة الحسابات للمقاولة العمومية المعنية؛

− ألا يكون في حالة تناف أخرى منصوص عليها بموجب نص خاص.

في حالة انعدام أحد الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل أن يتوقف عن أداء مهامه فورا وأن يخبر الهيئة التداولية بذلك داخل أجل 15 يوما من حدوث حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح.

علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يتعين على المتصرف المستقل التوفر على المؤهلات والكفاءات الضرورية، من أجل ممارسة مهامه، لا سيما في ارتباط مع نشاط المقاولة العمومية وفي مجالات التسيير والتدبير والتحليل المالي وأن تكون له كذلك خبرة مهنية مشهود لها في مجال تخصصه.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 40.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-22/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
> - الرقم: 40.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
