# المادة 7

من [قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-40-22)

يعين المتصرفون المستقلون من طرف الجمعية العامة العادية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعين المتصرفون المستقلون الأوائل بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات.

غير أنه في حالتي الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين، على أن لا تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات.

يتم تعيين المتصرفين المستقلين وتجديد عضويتهم بموجب مسطرة يضعها الجهاز التداولي للمقاولة العمومية تتضمن قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، وذلك استنادا إلى قائمة تحصرها إحدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بعده، مع إمكانية الاستعانة، إذا تطلب الأمر ذلك، بقاعدة معطيات للكفاءات والمواصفات من أجل تلبية حاجيات الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية بخصوص المتصرفين المستقلين، بقاعدة للمعطيات تتضمن قائمة بالمترشحين، تعدها وتسهر على تدبيرها وتحيينها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

تتم دراسة مؤهلات المترشحين من قبل إحدى اللجان المكلفة بالتعيينات والتعويضات أو الحكامة. وعند عدم توفر المقاولة العمومية على إحدى هاتين اللجنتين، تسند هذه المهمة إلى لجنة خاصة يتم تعيينها من قبل الجهاز التداولي ويرأسها العضو الذي يمثل مساهمات الدولة في رأسمال المقاولة العمومية.

لا يـمـكـن تعيين المتصرف المستقل لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها طيلة مدة انتدابه.

يمكن تجديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين وفق نفس الكيفيات وبناء على نتائج التقييم السنوي الذي ينجزه الجهاز التداولي على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 12 سنة متتالية.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 40.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-22/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
> - الرقم: 40.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
