# المادة 8

من [قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-40-22)

فـي حـالـة شـغـور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين المستقلين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لوجود حالة من حالات التنافي أو تنازع المصالح المشار إليها في المادة 2 أعلاه أو لأي عائق آخر، دون أن يقل عدد هؤلاء المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن للجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.

عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء الجهاز التداولي.

عندما يقل عدد المتصرفين المستقلين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على الجهاز التداولي القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.

تخضع التعيينات التي قام بها الجهاز التداولي بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والمداولات التي سبق أن اتخذها الجهاز التداولي صالحة.

تخضع كل هذه التعيينات للمسطرة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 40.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-22/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية
> - الرقم: 40.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1720171445904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
