# المادة 10

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

تعفى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال من التقيد بالرصد الأدنى، البالغة نسبته 50% المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إذا صرحت لمجلس القيم المنقولة بدخولها في فترة وقف الاستثمار.

يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، الفترة التي تلي بست سنوات على الأقل تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال المعنية والتي تقوم خلالها الشركة المسيرة بتفويت مساهمات هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال. ولا يمكن خلال هذه الفترة القيام بأي استثمار لحساب هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.

يراد، في مدلول هذه المادة، بفترة وقف استثمار هيئات التوظيف. الفتوة التي لا يمكن خلالها لهذه الهيئات القيام باستثمارات جديدة إلا عند الاستثمارات التكميلية طبق الشروط التي تحددها الادارة، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تقوم هيئات التوظيف خلال هذه الفتوة بتفويت مساهماتها.

يراد بالاستثمار التكميلي كل استثمار إضافي تقوم به هيئة التوظيف في مساهمات قائمة، يمول بالمبالغ المتأتية من استثمار منجز أو بمبالغ يقدمها حاملو سندات هيئة التوظيف.

يجوز لهيئة التوظيف التي لم تدخل بعد في فترة وقف استثمارها تفويت حصة أو أكثر من مساهماتها.

لا يجوز لهيئة التوظيف الدخول في فترة وقف الاستثمار إلا بعد مرور مدة تحتسب ابتداء من تاريخ تأسيسها والتي لا يمكن أن تقل عن المدة التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن لا يقل هذا الحد الأدنى عن سنتين.

لا يجوز القيام بعمليات إعادة الشراء أو التسديد أو هما معا المنصوص عليهما في المادة 11.3 أدناه للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف قبل الدخول في فترة وقف الاستثمار. يمكن في خلال هذه الفترة لحاملي السندات التي تصدرها هيئة التوظيف أن يطالبوا بتصفية هيئة التوظيف إذا لم تتم تلبية طلباتهم لإعادة الشراء أو التسديد وفق الشروط المطلوبة في نظام التسيير في فترة لا تتعدى سنة.

يمكن لنظام التسيير أن ينص على منع إعادة شراء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف أو تسديدها أو هما معا.


---

[15] تم تغيير وتتميم المادة 10 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
