# المادة 11.1

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

يجب أن تخضع السندات الصادرة عن هيئات التوظيف عندما تكون خاضعة للتشريع المغربي للقيد في الحساب. وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.

لا يجوز لمؤسسة الإيداع والشركة المسيرة اقتناء السندات الصادرة عن هيئة التوظيف إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

يجوز للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف وفق الشروط التي يحددها نظام التسيير أن تحرر بعملة أجنبية. كما يجوز أن توظف في بلد أجنبي وأن تخضع لتشريع أجنبي.

يحدد نظام التسيير المقدم للاعتماد المشار إليه في المادة 12 شروط القيد في الحساب للسندات الصادرة عن هيئات التوظيف الخاضعة لتشريع أجنبي.


---

[17] تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر، بالمادة 11.1 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11.1 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/11-1
> - المادة: المادة 11.1
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
