# المادة 11.3

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

يجب على الشركة المسيرة إعداد مشروع نظام تسيير لكل هيئة توظيف طبقا لأحكام هذا القانون. يجب أن يقبل مشروع نظام التسيير المذكور من طرف مؤسسة الايداع.

يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف على الأقل البيانات التالية:

- – تسمية هيئة التوظيف ومدتها وتسمية الشركة المسيرة التي تدبر شؤونها وكذا تسمية مؤسسة الإيداع؛
- – هوية الحاملين الأوائل للحصص وكذا مبلغ دفعات كل واحد منهم إذا لم تحدث هيئة التوظيف عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛ كل واحد منهم؛
- – سياسة الاستثمار الوطنية والدولية، والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها ومعاييرها الاستثمارية؛
- – شروط وكيفيات الاستثمار التكميلي؛
- – مدة السنة المحاسبية لهيئة التوظيف التي لا يجوز أن تتجاوز اثنا عشر شهرا.

غيران السنة المحاسبية الأولى يمكن أن تستغرق مدة مخالفة دون أن تتجاوز ثمانية عشر شهرا، استثناء من أحكام المادة 7 من القانون سالف الذكر رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛

- – الكيفيات والشروط المتعلقة باكتتاب السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وكذا كيفيات تقييمها؛
- – كيفيات تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع المداخيل؛
- – شروط وكيفيات تحرير الحصص؛
- – كيفيات مكافأة الشركة المسيرة ومؤسسة الإيداع؛
- – كيفيات وشروط تفويت السندات الصادرة عن هيئة التوظيف وعند الاقتضاء القيود التي يمكن فرضها على تداول السندات المذكورة؛
- – فئات سندات وهيئات التوظيف والحقوق المتعلقة بها؛
- – شروط وأشكال إعادة شراء سندات هيئة التوظيف أو استرجاعها أوهما معا؛
- – شروط اقتناء مؤسسة الإيداع والشركة المسيرة إذا اقتضى الحال، للسندات التي تصدرها هيئة التوظيف؛
- – طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديهما لحاملي السندات وللجمهور؛
- – كيفيات تغيير نظام التسيير؛
- – اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأولين ومدة اعتمادهم؛
- – شروط وكيفيات استبدال مؤسسة الايداع أو الشركة المسيرة إذا اقتضى الحال؛
- – الحالات التي يقع فيها حل هيئة التوظيف دون الإخلال بالأسباب القانونية، وكذا شروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول؛
- – جميع البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى النصوص المتخذة لتطبيقه.


---

[19] تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر، بالمادة 11.3 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون 58.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11.3 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/11-3
> - المادة: المادة 11.3
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
