# المادة 12.1

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

يجب على الشركة المسيرة، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه، بعد تأسيس هيئة التوظيف وقبل أول إصدار للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، أن توجه قصد التأشير للهيئة المغربية لسوق الرساميل بيانا للمعلومات تعده وفق نموذج مرفق بملف يشمل وثائق ومعلومات. يحدد نموذج بيان المعلومات والوثائق والمعلومات المضمنة في الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب التأشير لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.

يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل «وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح التأشير أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح التأشير أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

يجب أن يكون رفض التأشير معللا.

يوضع بيان المعلومات بعد التأشير عليه رهن إشارة الجمهور للاطلاع عليه في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتاب في سندات هيئة التوظيف. تنشر الشركة المسيرة مستخرجا من بيان المعلومات في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفق نموذج تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التأشير المذكور.

يخضع كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات لتأشير جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه. وتخبر الشركة المسيرة بذلك حاملي سندات هيئة التوظيف.

تضع الشركة المسيرة نظاما عملياتيا ملائما تحرص على استمراريته، يمكن من إخبار المكتتبين المستقبليين بكل تغيير يطرأ على بيان المعلومات خلال الفترة ما بين إخبار حاملي السندات بالتغييرات المذكورة وتاريخ العمل بها.


---

[21] تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر، بالمادة 12.1 إضافة المادة 12.1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 58.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12.1 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/12-1
> - المادة: المادة 12.1
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
