# المادة 12

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

يجب على الشركة المسيرة قبل تأسيس هيئة التوظيف أن تقدم إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب اعتماد مشروع نظام التسيير كما هو منصوص عليه في المادة 11.3 أعلاه.

يرفق طلب الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجب على الشركة المسيرة أن تودع ملف طلب الاعتماد مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.

يـمـكـن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

تعلن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرارها بمنح أو رفض الاعتماد بالنظر إلى مطابقة الوثائق والمعلومات المشار إليها في هذا القانون.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الاعتماد أو رفضه 90 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، مع مراعاة أحكام المادة 22.5 أدناه.

يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.

يشترط من أجل إحداث أي تغيير على نظام تسيير هيئة التوظيف الحصول على اعتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

غير أنه واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة تغييرات نظام التسيير التي لا تستلزم اعتمادا جديدا وانما تقتصر على تبليغ الهيئة من طرف الشركة المسيرة.

في حالة تأسيس هيئة التوظيف أو تسييرها بناء على وثائق غير مطابقة للأحكام القانونية، تتعرض الشركة المسيرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه.


---

[20] تم نسخ وتعويض المادة 12 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 ، سلف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
