# المادة 19

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الثاني: أحكام خاصة › الفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال

يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.

عندما تكون الحصص غير مدفوعة بكاملها، يجب على المكتتب والمفوت لهم المتعاقبين أن يدفعوا، على وجه التضامن، المبلغ غير المدفوع من الحصص المذكورة. وإذا لم يدفع حامل الحصص في الفترات المحددة في نظام التسيير المبالغ الباقية الواجب دفعها من مجموع الحصص المملوكة، فإن الشركة المسيرة توجه إليه أعذارا في هذا الشأن. وإذا ظل الإعذار المذكور دون جدوى بعد مضي شهر على توجيهه، جاز للشركة المسيرة أن تقوم، دون حاجة إلى أي إذن قضائي، بتفويت الحصص المذكورة. غير أن المكتتب أو المفوت له الذي فوت حصصه لن يبقى ملزما على وجه التضامن بالدفعات التي لم يحل موعد استحقاقها بعد من لدن الشركة المسيرة بعد مرور سنتين على تحويل قيمة الحصص المفوتة.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
