# المادة 22.3

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الثاني: أحكام خاصة › الفرع الثاني المكرر: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة

المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات بشكل ناجع.

أولا - يعتبر مستثمرا محترفا:

1. كل مستثمر مؤهل؛

2. الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛

3. كـل شـخـص اعـتـبـاري الـذي يـكـون فـيـه، شـركـاء أو مـسـاهـمين فقط، المسير أو المسيرون، والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب شركة تسيير هيئة التوظيف؛

4. كل شخص اعتباري يستجيب خلال ثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة لمعيارين على الأقل من المعايير الثلاثة التالية:

أ. التوفر على أموال ذاتية لا تقل عن 50 مليون درهم؛

ب. تحقيق رقم أعمال لا يقل عن 175 مليون درهم؛

ج. التوفر على مجموع الموازنة لا يقل عن 200 مليون درهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المعايير وكذا الرفع من حدودها الدنيا بنص تنظيمي.

5. المسيرون والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة والأشخاص الذاتيون الذين يعملون لحساب الشركة المسيرة لهيئة التوظيف.

ثانيا - يمكن للأشخاص أو الهيئات، غير أولئك المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة وللمسيرين لديهم المكلفين بالاستثمار وتقييم المخاطر، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري، طلب صفة مستثمر محترف من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا استوفوا علاوة على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة، الشرطين التاليين:

- – إنجاز عدة عمليات مالية على أدوات مالية، كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم 44.12. ويحدد بنص تنظيمي عدد العمليات ومبلغها الأدنى وفترة إنجازها؛
- – مسك محفظة تتكون من أداة أو عدة أدوات مالية منذ ما لا يقل عن اثني عشر

(12) شهرا. تحدد بنص تنظيمي القيمة الدنيا للمحفظة.

تمنح صفة مستثمر محترف من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بناء على طلب من المعني بالأمر مصحوب بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن يودع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.

يـمـكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الصفة أو رفضها لصاحب الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الصفة أو رفضها 90 يوما من تاريخ إيداع الملف.

يجب أن يكون رفض الطلب معللا.

«تظل صفة المستثمر المحترف بالنسبة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في هذا البند سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات.»


> الإحالة: المادة 22.3 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/22-3
> - المادة: المادة 22.3
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
