# المادة 32

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثالث: الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات التالية:

- – بطلب منها؛
- – لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها؛
- – لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر (12) شهرا؛
- – لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه؛
- – على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 43 أدناه.

يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.


---

[42] تم نسخ وتعويض المادة 32 أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 58.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
