# المادة 34.4

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثالث: الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة الحقوق المرتبطة بالسندات التي تتكون منها عناصر أصول هيئات التوظيف، وتمسك مؤسسة الإيداع بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب هذه الهيئات.

تعد مؤسسة الإيداع جردا لأصول هيئة التوظيف التي تسيرها الشركة المسيرة وتشهد بصحته وفق النموذج والوتيرة التي تحددها دورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يوضع الجرد المذكور رهن إشارة كل من مراقب أو مراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف.

يجب أن تتأكد مؤسسة الإيداع من أن الأوامر التي تتلقاها من الشركة المسيرة مطابقة لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير. ويجب عليها، إن اقتضى الحال ذلك، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة. يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالاختلالات التي وقفت عليها أثناء مزاولة مهمتها أو بلغت إلى علمها.


---

[46] تم تتميم القانون رقم 41.05 بالمادة 34.4 ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34.4 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/34-4
> - المادة: المادة 34.4
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
