# المادة 38

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الرابع: مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الثاني: مراقبة الحسابات

يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة.

فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير.

يـجـب أن تـصـادق الـهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.

تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.


---

[52] تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
