# المادة 44

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب السادس: العقوبات

يـعـاقـب بـالـحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير، يستعمل بغير حق تسمية تجارية وعنوانا تجاريا وإشهارا وبوجه عام كل عبارة تحمل على الاعتقاد أنها معتمدة باعتبارها شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو تحدث عمدا في ذهن الجمهور التباسا حول مشروعية مزاولة نشاطه.

تأمر المحكمة في هذه الحالة بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة، وتأمر كذلك بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
