# المادة 48

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية

تخضع هيئات التوظيف لدفع عمولة سنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لهيئات التوظيف وفقا للكيفيات التي تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يجوز أن تتعدى نسبة العمولة المذكورة واحد في الألف.

يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة لا يجوز أن تزيد نسبتها على 2 % عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة. وتحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة العمولة وكيفية دفعها ونسبة العلاوة.


---

[57] تم تغيير وتتميم المادة أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
