# المادة 13

من [قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي](https://madda.ma/ar/loi-41-10)

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب من الأسباب ولاسيما في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه.

يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية يوجه فورا إلى هذه الهيئة.

يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 4 أعلاه، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده. وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات المالية، بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية المذكورة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.

تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر الأمر باسترجاعها مع الغرامات المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التكافل العائلي" ويتم إشعار الهيئة المختصة بذلك.


---

[14] تم نسخ وتعويض المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-10/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
> - الرقم: 41.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-1707305363226.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
