# المادة 4

من [قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي](https://madda.ma/ar/loi-41-10)

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف:

- – الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة؛
- – الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، حسب الحالة؛
- – الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة؛
- – مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا؛
- – المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر؛
- – مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه.


---

[5] تم نسخ وتعويض المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-10/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
> - الرقم: 41.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-1707305363226.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
