# المادة 7

من [قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي](https://madda.ma/ar/loi-41-10)

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا الأمر.

يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.


---

[7] تم تغيير المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-10/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
> - الرقم: 41.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-1707305363226.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
