# المادة 8

من [قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي](https://madda.ma/ar/loi-41-10)

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي .


---

[8] تم تغيير المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.

[9] أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.195 ، السالف الذكر. المادة الرابعة: " يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما عن كل شهر. غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب الأ يتعدى مبلغ 1400 درهم."

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-10/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
> - الرقم: 41.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-1707305363226.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
