# المادة 9

من [قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي](https://madda.ma/ar/loi-41-10)

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو محدد في هذا الأمر.

ويؤدى التسبيق المالي المذكور بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأية وسيلة من اختيار المستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب.


---

[10] تم نسخ وتعويض المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-10/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
> - الرقم: 41.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A-1707305363226.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
