# المادة 10

من [قانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-41-22)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

يدير المؤسسة مجلس إداري يتألف، علاوة على رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

يتوزع أعضاء المجلس الإداري على الشكل التالي:

- 1- ستة (6) ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، يعينون لمدة ست

(6) سنوات، من طرف رئيس الحكومة باقتراح من رؤساء الإدارات التي ينتمون إليها، مع مراعاة مبدأ التناوب بين الإدارات العمومية المعنية، على أن يتم اختيارهم من بين مديري الإدارات المركزية على الأقل؛

- 2- ستة (6) ممثلين عن المنخرطين يتم اقتراحهم من طرف المنظمات النقابية الممثلة داخل الإدارات العمومية المعنية.

يعين المعنيون بالأمر من قبل رئيس الحكومة، لمدة ست (6) سنوات بطريقة تناسبية حسب نتائج آخر انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك لولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة؛

- 3- ست (6) شخصيات ذات خبرة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، يتم تعيينها من طرف رئيس المجلس الإداري، لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة المؤسسة.

في حالة فقدان أحد أعضاء المجلس الإداري الصفة التي عين بموجها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-22/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية
> - الرقم: 41.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.22%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-1767171910871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
