# المادة 12

من [قانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-41-22)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:

- – قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة من أجل المصادقة عليها؛
- – قبل متم شهر نونبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما.

تكون مداولات المجلس الإداري صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة، أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتحرر محاضر في شأن مداولاته يوقع عليها الأعضاء المشاركون في هذه المداولات.

يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يمكن لرئيس المجلس الإداري توجيه الدعوة إلى أي شخص من ذوي الخبرة، يرى فائدة في حضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 41.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-22/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 41.22 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية
> - الرقم: 41.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.22%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-1767171910871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
