# المادة الثانية

من [القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات، الواجبة على فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/loi-41-23)

يؤهل للاستفادة من الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى أعلاه المؤمن الذي لم يؤد الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية، شريطة:

- – الشروع في أداء الاشتراكات خلال فترة التأهيل المحددة في المادة الثالثة بعده؛
- – الانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة اثني عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 41.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-23/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالإشتراكات و الزيادات و مصاريف المتابعات و الغرامات، الواجبة على فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 41.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.23.86%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1732523393743.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
