# المادة 23

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الادارية

يجب أن تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه الى المعني بالأمر.

ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار الى مصدره أو الى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الالغاء إلى المحكمة الادارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الاداري كليا أو جزئيا.

اذا التزمت السلطة الادارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الادارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم.

إذا كان نظام من الانظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الادارية فإن طلب الالغاء القضائي لا يكون مقبولا الا اذا رفع الى المحكمة بعد استنفاذ هذا الاجراء وداخل نفس الآجال المشار اليها أعلاه.

اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الادارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها أعلاه.

لا يقبل الطلب الهادف إلى الغاء قرارات ادارية اذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
