# المادة 26

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب الرابع: في الطعون المرفوعة الى المحاكم الادارية فيما يتعلق بالانتخابات

تختص المحاكم الادارية:

- 1 – بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في:
- – الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية ، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و 17 (الفقرة السادسة) و 19 (الفقرة الأخيرة) و 30 (الفقرة الثانية) و 33 و 34 و 35 و 37 و 39 من الظهير الشريف المذكور؛
- – الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 و 30 من الظهير الشريف المذكور؛
- – الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الاساسي للغرف الفلاحية ، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و 25 و 29 و 30 و 31 و 33 و 35 من الظهير الشريف المذكور؛
- – الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و 25 (الفقرة الثانية) و 29 و 30 و 31 و 33 و 34 من الظهير الشريف المذكور؛
- – الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397(28 يناير 1977) بتحديد النظام الاساسي للغرف التجارية والصناعية ، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و 27 (الفقرة الأخيرة) و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 من الظهير الشريف المذكور؛
- 2 – بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية الثنائية التمثيل  المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية  وفي الانظمة الاساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية  والعاملين في المؤسسات العامة.


---

[18] نظم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1427 (3 أبريل 1997)، ص 570 ، كما تم تتميمه وتغييره – إجراءات الطعون الانتخابية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية. وتجدر الإشارة أن الإجراءات المذكورة أصبح ينظمها حاليا القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537.

[19] نفس الملاحظة السابقة.

[20] تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 60 من الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 602.

[21] تم نسخ هذا الظهير بموجب المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4667.

[22] الجريدة الرسمية عدد 3352 مكرر بتاريخ 7 صفر 1397 (28 يناير 1977)، ص 294.

[23] يستعمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبارة "اللجان الادارية المتساوية الأعضاء"، انظر المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء كما تم تتميمه وتعديله بموجب المرسوم رقم 2.97.437 بتاريخ 6 غشت 1997.

[24] الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914.

[25] مرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 3387 بتاريخ 14 شوال 1397 (28 شتنبر 1977)، ص 2728.

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
