# المادة 39

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب السادس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية:

"الفصل 33. ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق الى محكمة النقض بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الادارية، ويجب أن يقدم الى كتابة ضبط المحكمة الادارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ".


---

[40] تنص المادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف ادارية على ما يلي: " تختص محاكم الاستئناف الادارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة" (ظهير شريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490.

> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
