# المادة 5

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب الاول: أحكام عامة › الفصل الثاني: في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الادارية

**منسوخة**

(نسخت).


---

[7] تم نسخ المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر. - أنظر يقابلها المادة 64 من القانون رقم 38.15 ، سالف الذكر. المادة 64: مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الادارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات. يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
