# المادة 6

من [قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته](https://madda.ma/ar/loi-42-10)

الباب الثاني: في الاختصاص والمسطرة › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

**منسوخة**

(نسخت)


---

[7] تم تغيير أحكام المادة 6 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ص 1751. - تم نسخ المادة 6 بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر. - أنظر الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون رقم 38.15 السالف الذكر. المادة 52: "تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين."

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 42.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-10/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته
> - الرقم: 42.10
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2026 (2026-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.151%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1787838999894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
