# المادة 107

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الخامس: أحكام متفرقة

تتمم كما يلي مقتضيات المادة 1-4 من الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه أعلاه:

المادة 1-4- يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص والهيآت التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

ويمارس كذلك صلاحيات المراقبة المنوطة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل ويتحقق أن الهيآت والأشخاص الخاضعة لمراقبته تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بها وبالخصوص تلك المتعلقة بما يلي:

- – ....................
- – ...................
- – ....................
- – ...................
- – ....................
- – .................
- – بالأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة والأعضاء المكلفين بالمقاصة والشركة المسيرة وغرفة مقاصة السوق الجلة للأدوات المالية الخاضعة للتشريع المتعلق بالسوق الجلة؛
- – ..............................................................................................


> الإحالة: المادة 107 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
