# المادة 11

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الأول: تنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية

زيادة على الالتزامات المتعلقة بإدارة السوق الجلة للأدوات المالية كما هي مبينة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم للسوق الجلة للأدوات المالية. لهذه الغاية، تسهر على مطابقة عمليات التداول التي يقوم بها الأعضاء المكلفون بالتداول للقوانين والأنظمة الخاضعة لها العمليات المذكورة.

تسهر الشركة المسيرة على تطوير السوق الجلة للأدوات المالية حيت تقوم بإحداث الأدوات المالية الجلة وإدراجها للتداول وتوقيفها وشطبها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون. كما تحدد الشركة المسيرة بطلب من غرفة المقاصة، وضعية الأعضاء المكلفين بالتداول و/ أو وضعية السوق.

يجب على الشركة المسيرة أن تطلع مجلس القيم المنقولة على كل مخالفة تثبت ارتكابها أثناء مزاولة مهمتها.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
