# المادة 15

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثاني: إدراج وشطب الأدوات المالية الآجلة

يمكن للشركة المسيرة إلغاء سعر مسجل وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر، كما يمكنها إلغاء معاملة من المعاملات وذلك بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

تتم عمليات الإلغاء المشار إليها في الفقرة السابقة:

- – إما بطلب من أحد الأعضاء المكلفين بالتداول ارتكب خطأ في تبليغ الأمر، إذا ثبت حسن نيته. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع الأعضاء المكلفين بالتداول؛
- – أو بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

وتحدد كيفية إجراء عمليات الإلغاء المشار إليها أعلاه في النظام العام للشركة المسيرة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون.

وتنشر الشركة المسيرة للسوق الجلة كل عملية من عمليات الإلغاء في نشرة جدول الأسعار للشركة المسيرة.

ولا يتحمل الأعضاء المكلفون بالتداول الذين لا يكونون سببا في إلغاء إحدى المعاملات أي مسؤولية تجاه عملائهم فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

تبقى مسؤولية الأعضاء قائمة إذا تبين أن الإلغاء أخل بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
