# المادة 19

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: المعاملات

يجب أن تتضمن أوامر العملاء جميع الإيضاحات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون وبالخصوص نوع الأمر وطبيعة العملية من حيث البيع أو الشراء وبيان الأداة المالية الجلة التي تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية وتاريخ العملية.

ويجب أن تكون الأوامر المذكورة مسجلة كتابة من لدن الأعضاء المكلفين بالتداول ومحل تسجيل صوتي إذا تم تلقيها بالهاتف.

ويجب أن يوضع عليها طابع التاريخ والساعة فور تسلمها من قبل الأعضاء المكلفين بالتداول الذين يتعين عليهم توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة.

ويجب الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل بالوثائق والتسجيلات المتعلقة بهذه الأوامر.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
