# المادة 26

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الخامس: التوقيف

يجوز للشركة المسيرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة السوق والتدخل لدى الأعضاء المكلفين بالتداول.

إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالتداول من شأنها أن تخل بأمن أو سلامة السوق، أمكن لها أن توقف مؤقتا ولوج هذا العضو للسوق وتخبر بذلك مجلس القيم المنقولة والجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده.

ويبث مجلس القيم المنقولة داخل أجل يومين للتداول المواليين في قرار التوقيف الصادر عن الشركة المسيرة.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
