# المادة 27

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

يتم إحداث شركة مساهمة تفوض إليها المقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية وفق دفتر تحملات يصادق عليه الوزير المكلف بالمالية. وتدعى هذه الشركة فيما يلي غرفة المقاصة.

ويحدد النظام الأساسي لغرفة المقاصة أسماء أو تسميات المساهمين والنسب الممتلكة من طرف كل واحد منهم في حقوق التصويت ورأس المال الاجتماعي.

ويصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأساسي لغرفة المقاصة وكذا على التغييرات التي قد تلحقه وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب الذي يتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

ويخضع تعيين أعضاء الهيئات المسيرة لمصادقة الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يقيلهم من مهامهم بناء على تقرير مندوب الحكومة أو هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ويعين من يقوم مهامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.

ويحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة وذلك باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن لا يقل هذا المبلغ على 100 مليون درهم.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
