# المادة 28

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

تكلف غرفة المقاصة بتنظيم مقاصة المعاملات المسجلة في السوق والتسليم المحتمل للأصول وكذا السداد النقدي كما تسهر على سلامة السوق.

ويشمل تدخل غرفة المقاصة المجالات التالية:

- – انضمام الأعضاء المكلفين بالمقاصة؛
- – تسجيل المعاملات التي سيكون عليها مقاصتها؛
- – مراقبة وضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة والوضعيات العامة في السوق الجلة للأدوات المالية؛
- – احتساب رؤوس الأموال التي يتعين على الأعضاء المكلفين بالمقاصة دفعها إما كتغطية أو كضمان لوضعياتهم؛
- – التصفية التلقائية لوضعيات الأعضاء المكلفين بالمقاصة المخلين أو تحويل وضعيات أحد هؤلاء الأعضاء إلى عضو آخر؛
- – تنظيم السداد و/ أو التسليم، إن اقتضى الحال، عند أجل استحقاق الأصل الأساسي.

وتصدر غرفة المقاصة آراء تحدد من خلالها الطرق التقنية المرتبطة بمقاصة الأدوات المالية الجلة. كما تتولى كذلك نشر آرائها وقواعد المقاصة وكل المعلومات الهامة المتعلقة بنشاطها.

وتسير غرفة المقاصة صندوق الضمان المشار إليه في المادة 43 بعده وتحدد طريقة سيره في نظامها العام المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
