# المادة 3

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الباب الأول: أحكام عامة

لأجل تطبيق هذا القانون يراد بالأدوات المالية الجلة:

- – العقود المالية الجلة الباتة المتعلقة بالأوراق التجارية والقيم المنقولة والمؤشرات والعملات؛
- – العقود الجلة على نسب الفائدة؛
- – عقود المقايضة أو المبادلة؛
- – العقود الجلة على السلع، عندما تكون محل تسجيل، بعد التداول، في غرفة المقاصة للأدوات المالية أو تكون محل طلبات تغطية دورية أو عندما تتيح إمكانية عدم تسليم البضائع الأساسية مقابل أداء مالي من طرف البائع؛
- – العقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.

تحدد خصائص كل صنف من الأدوات المالية الجلة في النظام العام للشركة المسيرة للسوق الجلة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
