# المادة 30

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الأول: النظام الأساسي ودور غرفة المقاصة

من أجل ضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء بالدين وكذا توازن وضعيتها المالية، يجب على غرفة المقاصة أن تحترم القواعد الاحترازية التي ترمي إلى الحفاظ على التناسب بالخصوص فيما بين:

- – كل أو بعض عناصر الأصول وكل أو بعض عناصر الخصوم؛
- – الأموال الذاتية وكل أو بعض المخاطر المسجلة؛
- – الأموال الذاتية ومجموع المخاطر المسجلة على عضو مكلف بالمقاصة أو مجموعة من الأعضاء المكلفين بالمقاصة تجمعهم روابط قانونية تجعل منهم مجموعة ذات مصلحة واحدة.

ويتم تحديد هذه القواعد بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
