# المادة 42

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثاني: تغطية مخاطر إتمام الوضعيات

عندما تعتبر غرفة المقاصة بأن تصرفات أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة من شأنها أن تهدد سلامة أو نزاهة السوق الجلة للأدوات المالية، يمكنها أن توقف مؤقتا ولوج العضو المعني للسوق وتنذر بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة والشركة المسيرة وتخبر بذلك الجمعية المهنية لأعضاء السوق الجلة للأدوات المالية المشار إليها في المادة 103 بعده.

ويبث بنك المغرب أو مجلس القيم المنقولة حسب التصرف المعاين في أجل يومين فيما يخص التوقيف الذي صدر عن غرفة المقاصة.

وتحدد طرق توقيف العضو المكلف بالمقاصة وكذا استئنافه لنشاطه في النظام العام لغرفة المقاصة.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
