# المادة 43

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثاني: تغطية مخاطر إتمام الوضعيات

يتم إحداث صندوق ضمان للمقاصة يخصص لتغطية العجز المحتمل للأعضاء المكلفين بالمقاصة الذي لا تتم تغطيته بإيداع الضمان وطلبات الهامش.

يتم تمويل صندوق الضمان بواسطة مساهمات الأعضاء المكلفين بالمقاصة منذ بداية نشاطهم.

ويتم تسيير صندوق الضمان من طرف غرفة المقاصة طبقا للكيفيات المحددة في نظامها العام.

وفي حالة عجز أحد الأعضاء المكلفين بالمقاصة، يتم اللجوء في أول الأمر إلى مساهمته في صندوق الضمان. وإذا كانت هذه المساهمة غير كافية يتم اللجوء بتضامن إلى مجموع المساهمات في صندوق الضمان للأعضاء الخرين المكلفين بالمقاصة. وتحدد قواعد احتساب هذه المساهمات وطرق دفعها وتحيينها في النظام العام لغرفة المقاصة.

ويمكن أن تشكل حالة عجز إحدى الوضعيات التالية:

- – عدم التسليم أو الأداء في الجال المحددة لكل مبلغ أو أصل مستحق لغرفة المقاصة برسم الوضعيات المفتوحة المسجلة باسم العضو المكلف بالمقاصة؛
- – عدم دفع ودائع الضمان وطلبات الهامش أو تغطيات أخرى تطبقها غرفة المقاصة أو المساهمة في صندوق الضمان في الجال المحددة؛
- – التسوية القضائية أو التصفية القضائية للعضو المكلف بالمقاصة.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
