# المادة 47

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثاني: تغطية مخاطر إتمام الوضعيات

كيفما كانت طبيعتها، فإن الودائع التي تتم من طرف مصدري الأوامر لدى الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة أو التي تتم من طرف هؤلاء الأعضاء لدى غرفة المقاصة كتغطية أو كضمان للوضعيات المتخذة في السوق الجلة للأدوات المالية، فإنه يتم تحويلها بكامل الملكية إما للعضو أو لغرفة المقاصة. ويتم تحويل هذه الودائع بمجرد تكوينها من أجل تسديد الرصيد المدين المعاين أثناء التصفية التلقائية للوضعيات ولأي مبلغ آخر مستحق سواء للعضو أو لغرفة المقاصة.

لا يمكن لأي دائن لعضو مكلف بالمقاصة أو حسب الحالة، لغرفة المقاصة نفسها أن يطالب بأي حق على ودائعه وإن على أساس الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) المتعلق بمدونة التجارة.

وتطبق مقتضيات هذه الفقرة كذلك على كل دائن لمصدر أمر لعضو مكلف بالتداول.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
