# المادة 50

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة

لا تخضع الشركة المسيرة وغرفة المقاصة للقانون رقم 69.00 الصادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى.

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة يعهد إليه بالسهر على تقيد هاتين الأخيرتين بأحكام دفتر التحملات الخاص بهما ونظامهما الأساسي المشار إليهما في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون. يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجمعيات العامة ولجميع جلسات مجلس الإدارة أو الرقابة عند الاقتضاء، لهذه الهيئات أو اللجان المتفرعة عنها. وتبلغ إليه جداول الأعمال والمحاضر والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة. وينظر في مطابقة قرارت مجلس الإدارة أو الرقابة لمقتضيات دفاتر التحملات والأنظمة الأساسية المشار إليها على التوالي في المواد 8 و 10 و 27 من هذا القانون. ويمكنه أن يوقف كل قرار غير مطابق لمقتضيات دفاتر التحملات أو الأنظمة الأساسية وأن يطلب إجراء مداولة ثانية داخل سبعة أيام.

في حالة استمرار خلاف ما، يرجع القرار إلى الوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
