# المادة 54

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة

لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه فيما يتعلق بسير السوق الجلة للأدوات المالية وسير غرفة المقاصة، يعهد إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن يجريا بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاثا لدى الشركة المسيرة وغرفة المقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول و/أو الأعضاء المكلفون بالمقاصة.

يجوز للسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطلب الاطلاع على كل تقرير يحرره مستشارون خارجيون. ويمكن لهذه السلطات، إن اقتضى الحال، أن تأمر بإجراء تدقيق على نفقتها.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
