# المادة 57

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الأول: رخصة الاعتماد

تخضع ممارسة نشاط تداول ومقاصة الأدوات المالية الجلة للحصول على رخصة اعتماد يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

لا يمكن الترخيص لممارسة نشاط التداول والمقاصة إلا للهيآت التالية:

- – البنوك؛
- – الأشخاص المعنويون الذين يكون نشاطهم الرئيسي هو التداول والمقاصة في السوق الجلة للأدوات المالية.

يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بالأحكام التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
