# المادة 59

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الأول: رخصة الاعتماد

يجب على المؤسسات التي تتقدم بطلب رخصة اعتماد أن تتوفر فيها الشروط التالية:

- – أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
- – أن تتوفر على حد أدنى من رأس المال؛
- – أن تقدم ضمانات كافية ولا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والبشرية وكذا تجربة واستقامة مسيريها.

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية المستويات الدنيا لرأس المال اللازم لممارسة نشاط التداول و/أو المقاصة وذلك بعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

عندما تكون بعض العناصر المتعلقة بالتنظيم غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه طلب الاعتماد، يمكن منح الاعتماد شريطة توفر العناصر الناقصة في أجل يحدده مجلس القيم المنقولة. ولا يمكن أن يزيد هذا الأجل على 6 أشهر.


> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
