# المادة 64

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الأول: رخصة الاعتماد

يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة المعتمدين التقيد باستمرار بالأحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق عليهم.

تسحب رخصة الاعتماد بقرار للوزير المكلف بالمالية إما بطلب من العضو وإما باقتراح من هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون في الحالات التالية:

- – إذا لم يستخدم العضو رخصة اعتماده داخل أجل ستة أشهر؛
- – إذا فقد العضو الشروط التي تسلم على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصل عليها؛
- – إذا انقطع العضو عن مزاولة عمله لمدة تفوق ستة أشهر؛
- – التعرض لعقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

كل عضو من الأعضاء المكلفين و/أو الأعضاء المكلفين بالمقاصة سحبت منه رخصة الاعتماد يدخل في إطار التصفية.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
