# المادة 65

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الأول: رخصة الاعتماد

يظل العضو خلال مدة تصفيته خاضعا لمراقبة هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون. لا يجوز له القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيته، كما لا يجوز له أن يقدم نفسه كعضو إلا إذا أشار إلى كونه في حالة تصفية.

ويجوز للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال أن يعين مصفيا للعضو المعني بالأمر في القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون.

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية وآجالها والتاريخ الذي يجب أن تنتهي اعتبارا منه جميع العمليات التي يقوم بها العضو المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 65 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
